قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن ألمانيا لم يكن يحق لها تعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي. وأوضحت المحكمة في كارلسروه اليوم الجمعة أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، أخذ الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني بعين الاعتبار ومراعاتها.
وتتعلق القضية تحديدا ببرنامج الاستقبال الذي انتهى العمل به والمعروف باسم “قائمة حقوق الإنسان”.
ورفعت الدعوى امرأة أفغانية تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وتقيم حاليا في باكستان. وكانت ألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام 2021، قبل أن تسحبه في نهاية عام 2025. وكانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورج قد رفضت مؤخرا منحهم حق الحصول على التأشيرات.
غير أن الدائرة الثانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه ألغت هذا الحكم، معتبرة أن المحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه في الدستور الألماني ومبدأ دولة القانون.
وأعادت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، التي سيتعين عليها أيضا – عند الضرورة في إطار قرار مؤقت – البت في طلب إلزام ألمانيا بمواصلة تقديم الدعم لمقدمي الشكوى في باكستان بصورة مؤقتة


















































































